العمل الفدائي في قطاع غزة من ١٩٦٧ – ١٩٧٣م (ص 323)
غرض
- عنوان
- العمل الفدائي في قطاع غزة من ١٩٦٧ – ١٩٧٣م (ص 323)
- المحتوى
-
فإن فعل ذلك فعليه أن يبلغ أقرب مركز شرطة عن قيامه بذلك أثناء خروجه من المنطقة »
وا.لا تعرض للعقوبة/") . وفي ١417١/١٠/14١م صدر أمر يحظر بموجبه ارتداء ملابس
تشبه ملابس الجيش الإسرائيلي أو حرس الحدودا") .
(ب) ومن ناحية أخرى صدرت أوامر تتعلق بتقييد الحركة والرقابة والاعتقال الإداري
)١( جيش الدفاع الإسرائيلي : أوامر » ع ١ ».ص لاه-ؤوه , هل.
)١( جيش الدفاع الإسرائيلي : أوامر » ع ١ ص .١١5
(؟) جيش الدفاع الإسرائيلي : أوامر » ع ” » ص 714 .
(4:) المصدر السابق » ص 7191-57١٠ .
(5) جيش الدفاع الإسرائيلي : أوامر » ع 5 » ص 797 .
(1) جيش الدفاع الإسرائيلي : أوامر » ع لا ء ص 459 .
() جيش الدفاع الإسرائيلي : أوامر » ع ١١ . ص 885-881 .
(8) جيش الدفاع الإسرائيلي : أوامر » ع ١ . ص 149-545 .
(4) جيش الدفاع الإسرائيلي : أوامر » ع ٠ ص 745١ .
والإقامة الجبرية » ففي الأمر المتعلق بالأمن الصادر في 1717١/1/1م أصبح من حق أي
جندي أن يوقف أي شخص للاشتباه بأنه ارتكب جرم ١ » ويحق للمحكمة العسكرية مواصلة
توقيفه لمدة لا تتجاوز ستة أشهر/'! » ويجوز لأي قائد أن يمنع أي شخص من التواجد في
أي مكان في المنطقة » وأن يكلف ذلك الشخص بالتبليغ عن تنقلاته ومواعيدها » وأن يمنعه
من حيازة مواد وأدوات7 » كما يجوز لأي قائد عسكري أن يأمر بوضع شخص تحت رقابة
خاصة » أو أن يكلفه بالإقامة في مكان معين » ولا يجوز له مغادرة المدينة أو القرية أو
القضاء الذي يقطن فيه إلا بإذن خطي من القائد العسكري » وعليه أن يمثل كلما طلب منه
ذلك القائد العسكري » وفي الوقت الذي يأمر به » وأن يلزم منزله بعد غروب الشمس بساعة
واحدة » إلى حين شروقها/" .
ويجوز لأي قائد عسكري أو لمن ينوب علّْق يصدر أمر | باعتقال أي شخص في
مكان الاعتقال » علوأن ب نظر في توقيفه مرة كل ستة أشهر على الأقل7) » ويجوز لقائد
القضاء أن يأمر بتوقيف أي مشبوه لمدة لا تزيد عن ٠ يوم 1( كما يخو ل كل ضابط من
ضباط الجيش وكل شخص آخر يفوض بذلك صلاحية إجراء التحقيقات بشأن ارتكاب
الجرائم/") .
(رت)وبخصوص التسلل سرى أمر ابتداء من 9/8/١171 للإعتبر المتسال كل م ن دخل
المنطقة بغير وجه مشروع » بعد أن مكث في منطقة أخرى ؛ في مصر , أو الضفة الشرقية
للأردن » أو في الضفة الغربية » أو سورية » أو لبنان » ويعاقب المتسلل بالحبس ١5 سنة
أو بغرامة مالية؟') » وفي 3717١/0/8"م » صدر أمر يجيز للقائدالعسكري أن يأمر خطيٍ |
رذن - تاريخ
- 2003-03
- المنشئ
- زكريا السنوار
Contribute
Not viewed