العمل الفدائي في قطاع غزة من ١٩٦٧ – ١٩٧٣م (ص 323)

غرض

عنوان
العمل الفدائي في قطاع غزة من ١٩٦٧ – ١٩٧٣م (ص 323)
المحتوى
فإن فعل ذلك فعليه أن يبلغ أقرب مركز شرطة عن قيامه بذلك أثناء خروجه من المنطقة »
وا.لا تعرض للعقوبة/") . وفي ١417١/١٠/14١م‏ صدر أمر يحظر بموجبه ارتداء ملابس
تشبه ملابس الجيش الإسرائيلي أو حرس الحدودا") .
(ب) ومن ناحية أخرى صدرت أوامر تتعلق بتقييد الحركة والرقابة والاعتقال الإداري ‏
‎)١(‏ جيش الدفاع الإسرائيلي : أوامر » ع ‎١‏ ».ص لاه-ؤوه , هل.
‎)١(‏ جيش الدفاع الإسرائيلي : أوامر » ع ‎١‏ ص ‎.١١5‏
‏(؟) جيش الدفاع الإسرائيلي : أوامر » ع ” » ص 714 .
‏(4:) المصدر السابق » ص ‎7191-57١٠‏ .
‏(5) جيش الدفاع الإسرائيلي : أوامر » ع 5 » ص 797 .
‏(1) جيش الدفاع الإسرائيلي : أوامر » ع لا ء ص 459 .
‏() جيش الدفاع الإسرائيلي : أوامر » ع ‎١١‏ . ص 885-881 .
(8) جيش الدفاع الإسرائيلي : أوامر » ع ‎١‏ . ص 149-545 .
‏(4) جيش الدفاع الإسرائيلي : أوامر » ع ‎٠‏ ص ‎745١‏ .
‏والإقامة الجبرية » ففي الأمر المتعلق بالأمن الصادر في 1717١/1/1م‏ أصبح من حق أي
جندي أن يوقف أي شخص للاشتباه بأنه ارتكب جرم ‎١‏ » ويحق للمحكمة العسكرية مواصلة
‏توقيفه لمدة لا تتجاوز ستة أشهر/'! » ويجوز لأي قائد أن يمنع أي شخص من التواجد في
‏أي مكان في المنطقة » وأن يكلف ذلك الشخص بالتبليغ عن تنقلاته ومواعيدها » وأن يمنعه
من حيازة مواد وأدوات7 » كما يجوز لأي قائد عسكري أن يأمر بوضع شخص تحت رقابة
خاصة » أو أن يكلفه بالإقامة في مكان معين » ولا يجوز له مغادرة المدينة أو القرية أو
القضاء الذي يقطن فيه إلا بإذن خطي من القائد العسكري » وعليه أن يمثل كلما طلب منه
ذلك القائد العسكري » وفي الوقت الذي يأمر به » وأن يلزم منزله بعد غروب الشمس بساعة
واحدة » إلى حين شروقها/" .
‏ويجوز لأي قائد عسكري أو لمن ينوب علّْق يصدر أمر | باعتقال أي شخص في
‏مكان الاعتقال » علوأن ب نظر في توقيفه مرة كل ستة أشهر على الأقل7) » ويجوز لقائد
القضاء أن يأمر بتوقيف أي مشبوه لمدة لا تزيد عن ‎٠‏ يوم 1( كما يخو ل كل ضابط من
ضباط الجيش وكل شخص آخر يفوض بذلك صلاحية إجراء التحقيقات بشأن ارتكاب
الجرائم/") .
(رت)وبخصوص التسلل سرى أمر ابتداء من ‎9/8/١171‏ للإعتبر المتسال كل م ن دخل
المنطقة بغير وجه مشروع » بعد أن مكث في منطقة أخرى ؛ في مصر , أو الضفة الشرقية
للأردن » أو في الضفة الغربية » أو سورية » أو لبنان » ويعاقب المتسلل بالحبس ‎١5‏ سنة
أو بغرامة مالية؟') » وفي 3717١/0/8"م‏ » صدر أمر يجيز للقائدالعسكري أن يأمر خطيٍ |
‏رذن
تاريخ
2003-03
المنشئ
زكريا السنوار

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Not viewed